الاجتهادات الخاصة 4217

ليس ما يمنع قانوناً سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونيه سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
قرار رقم * (جناية أساس 236 قرار 282 تاريخ 19/2/1986).