Call us now:
ـ ليس ما يمنع من تقديم طلب أساسي بعد رفع القضيه للتدقيق في محاكمات الجنح.
ـ ترتيب تقديم دفوع أطراف الدعوى: إن المحاكمه أمام محكمه الاستئناف الجزائيه إنما تتم وفق أحكام الماده 255 من الأصول الجزائيه التي نصت على أن تستمع المحكمه لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبه النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفق أحكام الماده 196 التي لا تخرج فحواها بالنتيجه عما تقدم ذكره.
قرار رقم * (جنحة أساس 3745 قرار 3214 تاريخ 28/12/1964).