الاجتهادات الخاصة 4226

ـ على المحكمه في مواجهه المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض.
ـ إن قرينه وجود العداوه السابقه بين المتهم والمغدور لا تكفي لإثبات ركن العمد.
قرار رقم * (جناية أساس 275 قرار 274 تاريخ 26/3/1986).