Call us now:
يجوز تسميه شهود جدد خلال المحاكمه على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربع وعشرين ساعه على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و283 من أصول محاكمات جزائيه.
قرار رقم * (القضية 875 قرار 766 تاريخ 21/8/1984).
يجوز تسميه شهود جدد خلال المحاكمه على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربع وعشرين ساعه على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و283 من أصول محاكمات جزائيه.
قرار رقم * (القضية 875 قرار 766 تاريخ 21/8/1984).