الاجتهادات الخاصة 423

تجارة ـ سند ـ مكان الإنشاء
إن ذكر مكان إنشاء السند شرط أساسي لاعتباره تجارياً (مادة 508 تجارة)، وإلا اعتبر عادياً ويخضع للتقادم الطويل. وقد اشترط اشتمال السند على تاريخ ومكان الإنشاء، وفي حال خلوه منها لا يلزم المحال له بإجراء الاحتجاج عند الاستحقاق.

(نقض رقم 2840 تاريخ 21/11/1966 مجلة القانون ص86 لعام 1967)