الاجتهادات الخاصة 4232

القضاء مؤسسه عدل وإنصاف ويتوجب أن لا يحكم إلا بعد إبراز الوقائع واضحه وجليه لا لبس فيها ولا غموض تدعمها أدله قاطعه حاسمه لا يتطرق إليها شك.
لا يصح أن تعتبر أقوال الشهود الراشدين دليلاً ما لم تقترن بأدله أخرى قاطعه حاسمه تدعمها.
قرار رقم * (القضية 25 قرار 28 تاريخ 10/3/1983).