Call us now:
القضاء مؤسسه عدل وإنصاف ويتوجب أن لا يحكم إلا بعد إبراز الوقائع واضحه وجليه لا لبس فيها ولا غموض تدعمها أدله قاطعه حاسمه لا يتطرق إليها شك.
لا يصح أن تعتبر أقوال الشهود الراشدين دليلاً ما لم تقترن بأدله أخرى قاطعه حاسمه تدعمها.
قرار رقم * (القضية 25 قرار 28 تاريخ 10/3/1983).