Call us now:
لا تقبل شهاده أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته وأخواته (مد 193 ق. أ. ج).
إن المحكمه غير ملزمه بالاستجابه لطلبات الخصوم، فلها أن ترفض سماع شهود النفي إذا رأت أن شهاداتهم غير منتجه وتتعلق بمسأله فرعيه لا علاقه لها بموضوع الدعوى الأساسيه.
قرار رقم * (أحداث 673/1981 قرار 697 تاريخ 18/12/1982).