الاجتهادات الخاصة 4236

إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها هي الشاهده الرئيسيه في الدعوى فإن للمحكمه أن تأخذ بأقوالها.
قرار رقم * (أحداث 425/981 قرار 384 تاريخ 23/6/1982).