الاجتهادات الخاصة 4239

إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطه العدليه وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمه قد اطمأنت إليها.
(جناية أساس 1219/982 قرار 1306 تاريخ 20/12/1982).