الاجتهادات الخاصة 4244

إن القرار الصادر استناداً إلى شهاده غير مؤيده باليمين يخالف نص الماده 193 ق أ ج ويستوجب النقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 384/982 قرار 384 تاريخ 13/3/1982).