الاجتهادات الخاصة 4245

إن الإدانه بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وأن تستند إلى أدله واضحه قويه لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب إليها الشك.
قرار رقم * (أحداث 531/981 قرار 366 تاريخ 28/8/1982).