الاجتهادات الخاصة 4246

لا يجوز اللجوء إلى المنع من السفر في نطاق الحق الشخصي إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الحبس التنفيذي وبشروطه.
لا يجوز للنيابه منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحياتها.
قرار رقم * (كتاب 15568 تاريخ 24/8/1967).