الاجتهادات الخاصة 4247

لا يجوز في القضايا الجنائيه أن تهدر المحكمه مبدأ وقاعده شفويه المحاكمه باعتمادها الأدله الوارده أمام قاضي التحقيق مخالفه بذلك أحكام المواد 176 ـ 291 وما بعدها من الأصول الجزائيه.
(أحداث 169/981 قرار 946 تاريخ 19/12/1981).