الاجتهادات الخاصة 4248

إن القانون لا يمنع من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في القضيه بعد تحليفه اليمين القانونيه قياماً بواجب المحكمه من تحري الحقيقه بجميع الوسائل المتاحه.
(جنحة أساس 2493/980 قرار 915 تاريخ 12/4/1981).