Call us now:
إذا لم تطلع المحكمه على أوراق أساس الدعوى وتقم بتلاوتها تخالف أحكام المادتين 291 و220 أصول جزائيه.
إذا لم تضمن المحكمه قرارها وقوعات القضيه وخلاصه عن أدلتها تخالف أحكام الماده 203 أصول جزائيه.
(جناية أساس 1029 قرار 1021 تاريخ 30/4/1986).