الاجتهادات الخاصة 425

تجارة ـ إفلاس ـ فترة الريبة ـ بطلان التصرف
إن الدفع ببطلان التصرف الواقع أثناء فترة الريبة يعود إلى كتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة، ولا يحق لأحد الدائنين إثبارته ولا لأحد المدينين كالمسحوب عليه الذي استوفى مقابل قيمة السفتجة من الساحب المفلس.

(نقض رقم 3295 تاريخ 26/12/1966 مجلة القانون ص222 لعام 1967)