الاجتهادات الخاصة 4255

إن عدم تأكد المحكمه قبل سماع شهاده الشاهد من عدم وجود قرابه أو عداوه بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.
(جنحة عسكرية 1179/982 قرار 1122 تاريخ 31/8/1982).