الاجتهادات الخاصة 4259

إذا كانت الشهاده الكاذبه ظهرت للأطراف من اختلاف أقوال الشاهد أمام قاضي التحقيق عنها في المحاكمه. فلرئيس المحكمه وللأطراف الذين يتابعون سير المحاكمه حق طلب توقيف الشاهد فوراً أثناء المحاكمه وفق أحكام المادتين 299/200 أصول جزائيه.
إذا ظهرت الشهاده الكاذبه لأحد الأطراف بعد أداء الشهاده وحين تكون الدعوى ما تزال قيد النظر أمام المحكمه فإن بإمكان هؤلاء إثاره الموضوع مجدداً أمام المحكمه التي لها الحق في التحقيق وإعاده استجواب الشاهد وتوقيفه إذا رأت ذلك.
أما إذا كانت الدعوى قد فصلت من المحكمه عند ظهور كذب الشهاده فإن الادعاء بحق الشاهد الكاذب يجري وفقاً للقواعد العامه. ومن ثم يكون ذلك سبيلاً لطلب إعاده المحاكمه وفق أحكام الفقره (جـ) من الماده 367/ أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 213/981 قرار 440 تاريخ 1/4/1981).