الاجتهادات الخاصة 4263

في دعاوى الجنايات إذا تبين أثناء المحاكمه أن أحد الشهود كاذب في إفادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه، فلرئيس المحكمه أن يوقفه في الحال بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه، ويتولى النائب العام وظيفه الادعاء بحق الشاهد ويقوم رئيس المحكمه أو من ينوب عنه بالتحقيق معه وترسل التحقيقات إلى قاضي الإحاله لاتهامه بجنايه الشهاده الكاذبه.
فإذا لم يقم رئيس المحكمه أو من ينوب عنه بمعاملات التحقيق مع الشاهد وأرسل الأوراق مباشره إلى قاضي الإحاله، وقام هذا الأخير بتولي وظيفتي التحقيق والاتهام معاً فإن هذه الإجراءات تكون مخالفه للأصول ولصراحه الماده 299 ق أ ج.
قرار رقم * (جناية أساس 424/1981 قرار 541 تاريخ 20/4/1981).