Call us now:
يشترط لعقاب الحالف أن يكون قد حلف كاذباً وهذا هو عله العقاب.
إن مسأله كذب اليمين هي مسأله تتعلق بالوقائع والأمر متروك لتقدير المحكمه (الموسوعه الجنائيه ـ جندي عبد الملك ـ الجزء الرابع ـ صفحه 502 بند 106).
قرار رقم * (جنحة أساس 1158/981 قرار 261 تاريخ 24/2/1982).