الاجتهادات الخاصة 4265

يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضيه التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهاده في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجه تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نيه.
إذا عدل الشاهد في شهادته السابقه طوعياً بما هو إيجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونه لجرم الشهاده الكاذبه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 361 قرار 401 تاريخ 4/4/1979).