الاجتهادات الخاصة 4275

إن مخالفه رجال الشرطه للقانون لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهده المحسوسه.
قرار رقم * (جناية أساس 190 قرار 235 تاريخ 20/4/1965).