Call us now:
إذا تم استجواب المتهم بدون محام مختار أو معين وشرع بالمحاكمه ولم يختر المتهم محامياً عنه كانت المعاملات اللاحقه بهذا الاستجواب متسمه بالبطلان.
قرار رقم * (جناية أساس 872 قرار 751 تاريخ 28/6/1986).
إذا تم استجواب المتهم بدون محام مختار أو معين وشرع بالمحاكمه ولم يختر المتهم محامياً عنه كانت المعاملات اللاحقه بهذا الاستجواب متسمه بالبطلان.
قرار رقم * (جناية أساس 872 قرار 751 تاريخ 28/6/1986).