Call us now:
أوجبت الأصول الجزائيه حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائيه أمام محكمه الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد حضور شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجنايه وهذا الإجراء من الحقوق الأصليه الداخله في هذا الدفاع.
قرار رقم * (جناية أساس 138 قرار 324 تاريخ 18/2/1987).