Call us now:
تقادم ـ طلب انقاص الثمن
إن حق المشتري في طلب انقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت وقوع التسليم تسليماً فعلياً. والمهلة المنصوص عنها في المادة 402 من القانون المدني هي مهلة تقادم لا مهلة سقوط، تسري على هذه المهلة القواعد العامة، سواء في الوقت أو الانقطاع.
(نقض رقم 10 هيئة عامة تاريخ 11/3/1967 مجلة القانون ص535 لعام 1967)