Call us now:
ـ إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسن التكلم باللغه العربيه عين رئيس المحكمه ترجماناً وحلفه اليمين بأن يترجم بينهم وبين المحكمه بصدق وأمانه.
ـ إذا لم يراع ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع تحت طائله البطلان.
قرار رقم * (جناية أساس 731 قرار 642 تاريخ 5/4/1987).