Call us now:
ـ إذا لم يوقع محضر الجلسه من الرئيس أو الأعضاء كان باطلاً ويؤثر في صحه الإجراءات ويجعلها باطله.
ـ إن صدور الحكم بالأكثريه يوجب أن تتولى هذه الأكثريه مناقشه النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثريه هذا الرأي الصواب وأنها محقه فيما ذهبت إليه.
ـ إن النيابه العامه هي ممثله الحق العام ولابد من أن تقول كلمتها في القضيه والحكم الصادر دون هذه المطالبه مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان.
قرار رقم * (جنحة أساس 1836/982 قرار 2034 تاريخ 30/10/1982).