Call us now:
إذا صدر الحكم بالأكثريه وجب أن تتولى هذه الأكثريه مناقشه النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها.
قرار رقم * (جناية أساس 502 قرار 490 تاريخ 30/6/1985).
إذا صدر الحكم بالأكثريه وجب أن تتولى هذه الأكثريه مناقشه النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها.
قرار رقم * (جناية أساس 502 قرار 490 تاريخ 30/6/1985).