Call us now:
إذا لم يبد القاضي المخالف في محكمه الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبه فإن النصاب يعتبر مفقوداً.
قرار رقم * (جناية أساس 1329 قرار 594 تاريخ 21/5/1986).
إذا لم يبد القاضي المخالف في محكمه الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبه فإن النصاب يعتبر مفقوداً.
قرار رقم * (جناية أساس 1329 قرار 594 تاريخ 21/5/1986).