الاجتهادات الخاصة 4295

ـ إذا خالف أحد أعضاء الهيئه الحاكمه الأكثريه وجب على هذه الأخيره وضع المخالفه موضع المناقشه والرد عليها.
ـ يجب أن يشتمل الحكم على إيراد الدفوع المثاره من الخصوم والرد عليها ومناقشتها ولابد من إيراد كل دفع والرد عليه حرصاً على حق الدفاع.
(جنحة عسكرية 1490 قرار 981 تاريخ 4/12/1981).