الاجتهادات الخاصة 43

أصول ـ مهلة استئناف
مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ التفهم، مهما كان نوع الحكم، حتى ولو كان القرار المستأنف قراراً إعدادياً.

(نقض رقم 180 أساس 562 تاريخ 6/4/1965 محامون ص117 لعام 1965)