الاجتهادات الخاصة 430

تجارة ـ تفليسة ـ تقادم
1 ـ إن تقديم الطلب في تفليسة المدين يقطع التقادم بالنسبة للمفلس ولا يتعدى أثره لغيره من الملتزمين بالدين والذين يمكن مطالبتهم به، عملاً بأحكام المادة 471 تجارة.
2 ـ إن التقادم التجاري مبني على قرينة الوفاء، مما يوجب توجيه اليمين على براءة ذمة المدين من الدين.

(نقض رقم 686 تاريخ 5/6/1967 مجلة القانون ص716 لعام 1967)