الاجتهادات الخاصة 4301

على المحكمه أن تقرر براءه المتهم بدلاً من عدم المسؤوليه في حال قناعتها بعدم وجود أي دور في الفعل وإن لم تفعل تكون أخطأت في تطبيق القانون وعلى محكمه النقض تصحيح ذلك عملاً بالماده 356 أصول جزائيه.
(جناية أساس 1113 قرار 1201 تاريخ 21/6/1987).