Call us now:
إذا صدر الحكم بالأكثريه وجب أن تتولى هذه الأكثريه مناقشه النقاط التي أثارها العضو المخالف وإبراز النقاط التي أثارها والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثريه هو الرأي الصواب.
(جناية أساس 1156 قرار 1234 تاريخ 28/6/1987).
إذا صدر الحكم بالأكثريه وجب أن تتولى هذه الأكثريه مناقشه النقاط التي أثارها العضو المخالف وإبراز النقاط التي أثارها والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثريه هو الرأي الصواب.
(جناية أساس 1156 قرار 1234 تاريخ 28/6/1987).