الاجتهادات الخاصة 4302

إذا صدر الحكم بالأكثريه وجب أن تتولى هذه الأكثريه مناقشه النقاط التي أثارها العضو المخالف وإبراز النقاط التي أثارها والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثريه هو الرأي الصواب.
(جناية أساس 1156 قرار 1234 تاريخ 28/6/1987).