Call us now:
إذا وجدت المحكمه أن الأدله غير كافيه لإدانه المتهم مما نسب إليه عليها أن تقرر براءته. وليس عدم المسؤوليه.
قرار رقم * (جناية أساس 119 قرار 275 تاريخ 25/2/1987) (كذلك القرار 271 تاريخ 11/3/1987).
إذا وجدت المحكمه أن الأدله غير كافيه لإدانه المتهم مما نسب إليه عليها أن تقرر براءته. وليس عدم المسؤوليه.
قرار رقم * (جناية أساس 119 قرار 275 تاريخ 25/2/1987) (كذلك القرار 271 تاريخ 11/3/1987).