Call us now:
إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمه يشكل بطلاناً يؤثر في سلامه الحكم.
(جنحة أسا س 1506 قرار 1076 تاريخ 14/4/1983).
إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمه يشكل بطلاناً يؤثر في سلامه الحكم.
(جنحة أسا س 1506 قرار 1076 تاريخ 14/4/1983).