Call us now:
إن عدم توقيع مسوده القرار من قبل أحد المستشارين الذين اشتركوا في إصداره ولا مبيضته يعني صدور هذا القرار باطلاً يؤدي إلى اعتباره كالمعدوم ويتعين نقضه.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 1878 قرار 2576 تاريخ 24/12/1983).
إن عدم توقيع مسوده القرار من قبل أحد المستشارين الذين اشتركوا في إصداره ولا مبيضته يعني صدور هذا القرار باطلاً يؤدي إلى اعتباره كالمعدوم ويتعين نقضه.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 1878 قرار 2576 تاريخ 24/12/1983).