الاجتهادات الخاصة 431

تنفيذ ـ تبليغ ـ بطلان
عدم تبليغ جميع الأطراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصيب الخصم الذي لم يتبلغ ضرر من جراء ذلك.

(استئناف اللاذقية رقم 154 تاريخ 28/5/1967 محامون ص309 لعام 1967)