Call us now:
إن عدم توقيع هيئه المحكمه على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتيه ويشكل إخلالاً بأصول تشكيل المحكمه وبطلاناً في الإجراءات يؤثر على سلامه الحكم ويجعله معدوماً.
قرار رقم * (جنحة أساس 232 قرار 55 تاريخ 22/1/1986).
إن عدم توقيع هيئه المحكمه على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتيه ويشكل إخلالاً بأصول تشكيل المحكمه وبطلاناً في الإجراءات يؤثر على سلامه الحكم ويجعله معدوماً.
قرار رقم * (جنحة أساس 232 قرار 55 تاريخ 22/1/1986).