Call us now:
إن عدم توقيع هيئه المحكمه على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتيه ويشكل بطلاناً في الإجراءات يؤثر على سلامه الحكم ويجعله معدوماً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2464 قرار 399 تاريخ 11/2/1986).
إن عدم توقيع هيئه المحكمه على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتيه ويشكل بطلاناً في الإجراءات يؤثر على سلامه الحكم ويجعله معدوماً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2464 قرار 399 تاريخ 11/2/1986).