الاجتهادات الخاصة 4313

إن عدم ذكر اسم ممثل النيابه العامه في ضبط المحاكمه يجعل تأليف المحكمه غير قانوني ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض.
قرار رقم * (جناية أساس 212 قرار 44 تاريخ 7/5/1986).