الاجتهادات الخاصة 4319

إذا كانت مسوده الحكم موقعه من اثنين من هيئه المحكمه فإنها تفقد قيمتها وحجيتها ويكون الحكم كالمعدوم ويتعرض للنقض.
قرار رقم * (جناية أساس 317 قرار 651 تاريخ 27/10/1985).