Call us now:
ـ لا يجوز انتداب القضاه إلا في حاله فقدان النصاب أو إذا خلت إحدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب، وليس هناك من ينوب عنه.
ـ يتعين على المحكمه التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاه أو أكثر لإكماله أن تذكر في ضبط المحاكمه رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، لأن قانونيه تشكيل المحاكم من النظام العام.
ـ إن عدم الإشاره في ضبوط الجلسات إلى ما يشير إلى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل تشكيل المحكمه مخالفاً للقانون ويتعرض الحكم للنقض).
(جنحة أساس 1324 قرار 993 تاريخ 4/6/1979).