Call us now:
إن عدم توقيع محضر الجلسه من جميع أعضاء الهيئه الحاكمه يجعل الإجراءات الجاريه لا قيمه قانونيه لها، ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات مما يورثه البطلان.
(أحداث 948 قرار 942 تاريخ 4/12/1979).
إن عدم توقيع محضر الجلسه من جميع أعضاء الهيئه الحاكمه يجعل الإجراءات الجاريه لا قيمه قانونيه لها، ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات مما يورثه البطلان.
(أحداث 948 قرار 942 تاريخ 4/12/1979).