الاجتهادات الخاصة 4325

إن جهاله أسماء الهيئه الحاكمه في ضبط الجلسه وعدم التوقيع عليه من جميع أعضائها يفقد الضبط قيمته القانونيه ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطله.
قرار رقم * (أحداث 506 قرار 573 تاريخ 17/6/1980).