الاجتهادات الخاصة 4328

تفاهه المال المختلس سبب للتخفيف، والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما، ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
(جناية أساس 569 قرار 978 تاريخ 24/5/1987).