Call us now:
يحال المتهم المبرأ من الجنايه الأولى إلى قاضي التحقيق ليلاحق بالجنايه الثانيه.
قرار رقم * (جناية أساس 886 قرار 660 تاريخ 27/10/1957).
يحال المتهم المبرأ من الجنايه الأولى إلى قاضي التحقيق ليلاحق بالجنايه الثانيه.
قرار رقم * (جناية أساس 886 قرار 660 تاريخ 27/10/1957).