الاجتهادات الخاصة 4329

يحال المتهم المبرأ من الجنايه الأولى إلى قاضي التحقيق ليلاحق بالجنايه الثانيه.
قرار رقم * (جناية أساس 886 قرار 660 تاريخ 27/10/1957).