Call us now:
إن الماده 132 من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام الماده 171 مدني حينما تذهب المحكمه إلى تقدير التعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب. وأنه بالتالي على المحكمه أن تراعي سن المضرور وعمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضيه وملابساتها. وإن هذا التعويض وإن يكن تقديره متروكاً لرأي المحكمه، إلا أنه تابع لرقابه محكمه النقض للنظر في صحه التعليل وحسن التقدير.
قرار رقم * (جناية أساس 445 قرار 463 تاريخ 21/9/1983).