الاجتهادات الخاصة 434

تنفيذ ـ حبس المحكوم
يجوز للمحكوم له ان يطلب حبس المدين ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس، وليس ما يلزمه بطلب حبس المدة القصوى مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق.

(استئناف حلب رقم 140 تاريخ 31/10/1967 محامون ص126 لعام 1967)