Call us now:
المحكوم غيابياً بعقوبه جنحيه عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحدده في الاعتراض على الأحكام الغيابيه أمام المحاكم الابتدائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 4/12/1960).
المحكوم غيابياً بعقوبه جنحيه عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحدده في الاعتراض على الأحكام الغيابيه أمام المحاكم الابتدائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 4/12/1960).